الرياض – أصداء وطني :
أوضحت هيئة السوق المالية أن القواعد المنظّمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد)، الصادرة في الرابع من مايو الماضي التي تتألف من 29 مادة، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافَق عليهم، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم؛ بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: إنه وفقاً للقواعد، سيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة، عن طريق الأشخاص المرخص لهم “المقيمين” (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل)؛ وفقاً للنموذج الذي حددته الهيئة؛ فيما سيتولى الأشخاص المرخص لهم (المشار إليهم)، رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي؛ ليصبح مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية.
الجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوكة غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.
كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي (مقدّم الطلب)، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديرو الصناديق، شركات التأمين.
ويُشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية (طالبة التسجيل) مرخصاً لها من قِبَل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تُطَبّقها الهيئة أو مقبولة لديها، كما أن الهيئة زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وحرصاً على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءمة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدّم الطلب أو أي من تابعيه ممارِساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها، مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدّم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدّم الطلب، أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.
وبالنسبة للعملاء الذين ستعمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة على استثمار أموالهم في سوق الأسهم المحلية بعد موافقة الهيئة عليهم؛ فإنه يجب أن يكون العميل إما صندوقاً استثمارياً مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، أو مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المطبقة على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي نصّت عليها القواعد.
وتقضي القواعد أيضاً بقيام الشخص المرخص له (المقيم الذي قرر قبول طلب التسجيل) بالاتفاق مع مقدّم الطلب على مسودة اتفاقية “تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل”، وإرسال نسخة منها إلى الهيئة، إضافة إلى نسخة موقّعة من الطرفين بعد تسلمه إشعار التسجيل من الهيئة.
وتتضمن “اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل” عدة بنود من بينها: تعهد المستثمر الأجنبي المؤهل بالالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقواعد السوق، ولوائحه، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وبعد تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو الموافقة على عملائه؛ فإنه لا يحق لأي منهم الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة، ما لم يكن لديه حساب عميل لدى بنك محلي، وحساب لدى مركز الإيداع في السوق المالية (تداول).
وتتضمن القواعد عدداً من القيود على الاستثمار؛ من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل -إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه- تملّك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عمليه الموافق عليه -إضافة إلى تابعيه- أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
وكذلك تقضي القواعد بأنه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين) تملّك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق “اتفاقيات المبادلة”. ولا يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، تملك أكثر من 20% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
وسينطبق على استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة وعملائهم (الموافق عليهم في سوق الأسهم) كذلك، القيود النظامية الخاصة بتملّك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تُصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
.