د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
الصيد كلمة تطلق ويراد بها ما يُصطاد أي الـمَصِيدَ نفسَه، تسميَةً للشيء بمصدره كما قال تعالى: (لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) وتطلق أيضاً على فعلِ الصيد، وهو الاصطياد، قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) أي أُحلَّ لكم أَخْذُ صيد البحر، وقد أشرتُ في المقال السابق إلى طريقتَي الصيد، وهما الصيد برَمْي الحيوان المرادُ صيدُه بآلةٍ جارحة، أو بإرسال حيوان جارحٍ معلَّم إليه، ليمسك به، وقد كان الصيد عادةً عند العرب، فكانت مِن مكاسبهم التي يتعيَّشون بها، فلما جاء الإسلامُ، أباحه اللهُ لهم، بل فإنه قد يَجب، فمَن لم يجد شيئاً يُطعِمُ به عياله إلا الصيد، وَجَبَ عليه أنْ يصطادَ لهم، لأن نفقتَهُم واجبةٌ عليه.
وأما مَن قَصَدَ بالصيد مجرَّدَ اللَّهْو والتلذُّذ بالاصطياد، وليس له غرضٌ في الانتفاع بالصيد، لا في أكلٍ ولا بيعٍ ولا غيرها من المنافع المباحة، بل غَرَضُه قَتْلُها وترْكُها، فهذا يحرُمُ عليه الصيد، لأنه تمثيلٌ وتنكيلٌ بالحيوان لغير حاجة، وهو من العبث المحرَّم، بخلاف مَن أراد بصيدها للانتفاع بالأكل منها أو ببيعها أو لأيِّ مَقصدٍ مباح، فإن الصيدَ في حقِّه جائزٌ، وإن قَصَد مع ذلك أنْ يتلذَّذ بالاصطياد فلا بأس، ثم إنَّ الإمام مالكاً رحمه الله كَرِهَ أن يَجعل الصيد عادةً يواظبُ عليها لغير حاجةٍ إلا التمتُّع بالصيد، فهذا سلوكٌ يُلهي، وقد بيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بقوله: (مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ) أي صارَ مهتمَّاً به ومنشغلاً به عن مصالحه الدينية والدنيوية، ومما ذكره الفقهاءُ أنَّ الصيدَ لمن سبق، فالمباحاتُ تُستَحَقُّ بوضْعِ اليد عليها، وليس بالرؤية، فإذا رأى رجلٌ طيراً أو حيواناً، ولم يَرَهُ أحدٌ غيرُه، ثم أَخبر جماعةً به، فصادَهُ أحدُهم، فإن الطيرَ لمن صادَه منهم، وليس للذي أَخبرهم بوجوده، وأما إذا رأوْهُ جميعاً، وقد دخلَ موضعاً لا يمكنه الفرار منه، ولم يكن أحدُهم أقْدَر من غيره على أخْذِه، فهو لهم جميعاً. ومن مسائل الأصول في هذا، لو أن سمكةً وَثَبَتْ في سفينة، فوقعتْ في حِجرِ إنسانٍ، فإنها لهُ وليست لصاحب السفينة، قالوا: لأن حَوْزَ مَن وَقَعَتْ في حِجْرِه أخصُّ بالسمكة مِن حَوْزِ صاحب السفينة، والأخصُّ مقدَّمٌ على الأعم، ومن آداب الصيد التي نبَّه عليها الفقهاءُ النيَّةُ، فيجب على الصائد أن ينوي الاصطياد، لأن نيَّةَ الصيد تذكيةٌ له، ومعنى النيَّة أنْ يقصد حين يرسل الكلبَ استباحة أكل المَصيد، فإنْ لم ينْوِ صارَ صيدُهُ مَيْتةً لا تؤكَل، ومن ذلك التسمية، أي أن يُسمِّي الله تعالى قبل أن يرسل كلبَه أو يطلق سهمه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلتَ كلبَكَ وذَكَرْتَ اسم الله فَكُلْ) فوقْتُ إرسال الكلب هو ابتداءُ وقت الذكاة، غير أنَّ التسميةَ تجب عند الذِّكْر والقدرة، فإنْ نسيَ التسمية لَمْ يَحرم عليه أكل الصيد، وكذلك العاجز، كالأخرس أو مَن أُكْرِهَ على عدم التسمية، لا يجب عليهم النطق بالتسمية. ومن آداب الصيد، ألا يتراخَى الصيَّادُ عن اتِّباع الصيد حين يرميه، فيجب عليه أن يتبعه، ولا يجوز له أن يتركه وينشغل عنه، فالواجب على مَن أرسل الكلبَ أو أطلق رصاصةً على غزالٍ أو غيره من الحيوانات أنْ يبادر بِتَطلُّبِه، فيتتبَّع أثرَه، فإن وَجَدَه وقد مات بسبب الرَّصاص أو بسبب إمساك الكلب له، فإنَّ لحمه مباحٌ، وإن أدْرَكَه مجروحاً مضطرباً منفوذ المقاتل، فيستحبُّ ألا يتركه يتعذَّب، بل عليه أن يبادر إلى إراحته بذبحه، بأن يَفْرِيَ أوداجَه، أو يداويه إن أرادَ أخذه وتربيته، أما إن وجده حيّاً غير منفوذ المقاتل، فلا يحلُّ له الأكل منه إلا إذا ذكَّاه.
ومما يُشترط في السلاح الذي يُصطادُ به أن يكون محدَّداً، أي حادّاً، كالسكين والسيف والسهم والرمح ورصاص البندقية، لأنه أسرعُ في موت الصيد، ولا يشترط أن يكون من حديد، فالحجارة التي لها حدٌّ تجرَحُ به، يجوز الصيدُ بها، بخلاف المضروب بالمثقَّل كالعَصا والخشبة، فإنه لا يجوز لأنه يعذِّب الحيوان ويُبطئ في موته، ولا يصحُّ الأكل من الصيد المضروب، فهو الْمَوْقُوذَةُ التي حرَّمها الله في كتابه، فالشرطُ أنْ يَقْتُلَ السلاحُ بحدِّه وليس بِثِقَلِه وَرَضِّه. وللصيد أخلاقٌ وآداب كثيرةٌ، بسط الفقهاءُ القول فيها، غير أن المقال لا يتَّسع لذكرها.