أصداء وطني – الرياض :
طالب مجلس الشورى أمس بالإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي لرئاسة شؤون الحرمين، وإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود، ومن جهة أخرى، وافق المجلس على منح اللجنة المعنية بمشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وتفصيلاً، فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، كما طالبت الرئاسة بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة قرر كذلك دعوتها إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن هذه توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، وبين الدكتور فهاد الحمد أن التوصيتين الجديدتين خضعتا للنقاش من قبل الأعضاء ومن ثم صوت بالموافقة عليهما. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى: إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، ويركز مشروع النظام الذي يحتوي على خمس عشرة مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف، وقد أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض المواد بالإضافة أو تعديلات صياغية.
وعدلت اللجنة في المادة الأولى في تعريف الجهة، حيث أصبح التعريف: كل وزارة أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها، يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة وذلك ليشمل جميع موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة، كما قلصت اللجنة في المادة الثالثة فترة الجرد للصندوق المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وللمستودع ستة أشهر بدلاً من سنة، حيث رأت اللجنة أن الفترة متباعدة خصوصاً مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد.
وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة والتي نصت على “من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية”، حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة، وفي المادة الحادية عشرة والمتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام، أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل، حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال.