متابعات – جدة:
أدرجت وزارة العدل العقود والمحررات الرسمية التي تتضمن استحقاقا لخزينة الدولة المحددة المقدار في العقد والمنصوص عليها والتي حان وقت أدائها، ضمن اختصاصات قاضي التنفيذ، معتبرة إياها سندا تنفيذيا يدخل في المادة 9/5 من نظام التنفيذ.
وعممت الوزارة مؤخرا على كافة الجهات المختصة بهذا مشترطة أن تكون العقود والمحررات صادرة من صاحب صلاحية وفي حدود اختصاصه مذيلة بتوقيعه وختم الجهة.
واستثنت الوزارة العقود التي لم يحدد فيها المبلغ المطلوب، إضافة لعقود العمل والمنفعة مثل عقود التوريد والصيانة والتشغيل، كما استثنت الوزارة الغرامات والجزاءات المالية من اختصاصات قاضي التنفيذ.
وأوضح وكيل وزارة العدل المكلف لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد آل داوود أن التعميم يشمل عقود الدولة والقروض الصادرة من أية جهة حكومية كالبنك الزراعي وبنك التسليف وبنك الاستثمار التابعة لإيرادات الدولة، وتعتبر سندات تنفيذية لا تحتاج لإثبات بحيث تستوفي الدولة حقها من المقترض مباشرة باللجوء لقاضي التنفيذ، أما الغرامات والجزاءات المالية سواء المتعلقة بالبلديات أو المرور وغيرها لا تدخل في هذا الإطار.